المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية لابناء بلدة شدرا المؤسسة بموجب القرار رقم 118/1/ق تاريخ 28/4/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 256/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح المحاسب المدقق في دائرة التعاون في الشمال مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية