All legislation

قرار Decision No. 128 14/05/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية الاحياء المائية م م

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2546-2547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتربية الاحياء المؤسسة بموجب القرار رقم 36/2ت تاريخ 5/11/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 319/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون