All legislation

قرار Decision No. 259 10/06/1997

انشاء مشتلين لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية في قضائي زحلة وبنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ

12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31

تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشا في تربل - قضاء زحلة - محافظة البقاع على العقارات رقم 881 و882 و883 و884 و885 و886 و887 العائدة ملكيتها لوزارة الزراعة مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية والتي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة

المادة 2

مادة 2: ينشا في تربل - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية على العقار غير الممسوح المسمى بالوعرة مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية التي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة

المادة 3

مادة 3: يخضع المشتلان المذكوران لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحتي الزراعة في البقاع والنبطية

المادة 4

مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لانشاء المشتلين المذكورين من الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الزراعة لعام 1997 (انشاءات اراضي)

المادة 5

مادة 5: تتعاون مديرية الثروة الزراعية ومديرية التنمية الريفية مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باختيار الاصناف والانواع الجديدة المراد نشرها في هاتين المنطقتين

المادة 6

مادة 6: يوزع انتاج هذين المشتلين على قرى قضائي زحلة وبنت جبيل وعلى باقي المناطق الزراعية في لبنان للتاكد من نجاحها وتاقلمها مع الظروف البيئية المختلفة

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره

بيروت في 10 حزيران 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري