المادة 1
مادة 1: ينشا في تربل - قضاء زحلة - محافظة البقاع على العقارات رقم 881 و882 و883 و884 و885 و886 و887 العائدة ملكيتها لوزارة الزراعة مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية والتي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة
قرار Decision No. 259 10/06/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ
12/06/1959 (احكام خاصة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ينشا في تربل - قضاء زحلة - محافظة البقاع على العقارات رقم 881 و882 و883 و884 و885 و886 و887 العائدة ملكيتها لوزارة الزراعة مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية والتي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة
مادة 2: ينشا في تربل - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية على العقار غير الممسوح المسمى بالوعرة مشتل زراعي وحرجي لانتاج اغراس الاشجار المثمرة والحرجية التي تتلائم زراعتها وطبيعة المنطقة
مادة 3: يخضع المشتلان المذكوران لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحتي الزراعة في البقاع والنبطية
مادة 4: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لانشاء المشتلين المذكورين من الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الزراعة لعام 1997 (انشاءات اراضي)
مادة 5: تتعاون مديرية الثروة الزراعية ومديرية التنمية الريفية مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باختيار الاصناف والانواع الجديدة المراد نشرها في هاتين المنطقتين
مادة 6: يوزع انتاج هذين المشتلين على قرى قضائي زحلة وبنت جبيل وعلى باقي المناطق الزراعية في لبنان للتاكد من نجاحها وتاقلمها مع الظروف البيئية المختلفة
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره
بيروت في 10 حزيران 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري