ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات
التعاونية
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف السكني هابيتكس -7- م م المؤسسة بموجب القرار رقم 285/1/ق تاريخ 31/12/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 236/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/5/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون