ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع
يقرر ما ياتي
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتسليف متضرري القطاع الزراعي في منطقة زحله المؤسسة بموجب القرار رقم 225/1/ق تاريخ 10/11/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 226/1 ويعين السيد رياض القادري رئيس دائرة التعاون في البقاع مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/5/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون