All legislation

مرسوم Decree No. 10375 09/06/1997

الغاء المرسوم رقم 8425 تاريخ 21/05/1996 المتعلق باشغال املاك عمومية تابعة لمصلحة سكك الحديد في منطقة عاليه العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10375
Date
09/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10375 تاريخ 09/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 114/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية)

بناء على المرسوم رقم 8425 تاريخ 21/05/1996

المتعلق بالسماح للسيد محمود حمدان زيدان

بانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة

الكيلومترية 18+700 من الخط الحديدي الضيق

بيروت - دمشق

بناء على الاستدعاء المقدم من صاحب العلاقة

بتاريخ 15/04/1997 والمتضمن طلب الغاء المرسوم

المذكور

بناء على اقتراح وزير النقل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 8425 تاريخ 21/5/1996 المتعلق بالسماح للسيد محمود حمدان زيدان بانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية 18+700 من الخط الحديدي الضيق بيروت - دمشق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري