المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8425 تاريخ 21/5/1996 المتعلق بالسماح للسيد محمود حمدان زيدان بانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية 18+700 من الخط الحديدي الضيق بيروت - دمشق
مرسوم Decree No. 10375 09/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 114/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم رقم 8425 تاريخ 21/05/1996
المتعلق بالسماح للسيد محمود حمدان زيدان
بانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة
الكيلومترية 18+700 من الخط الحديدي الضيق
بيروت - دمشق
بناء على الاستدعاء المقدم من صاحب العلاقة
بتاريخ 15/04/1997 والمتضمن طلب الغاء المرسوم
المذكور
بناء على اقتراح وزير النقل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8425 تاريخ 21/5/1996 المتعلق بالسماح للسيد محمود حمدان زيدان بانشاء مقطع خاص للسيارات عند النقطة الكيلومترية 18+700 من الخط الحديدي الضيق بيروت - دمشق
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري