All legislation

قرار Decision No. 153 16/06/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في ترشيش محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
16/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2553-2554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 16/06/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 02/06/1997

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في ترشيش قضاء بعبدا - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في ترشيش وجوارها مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة ترشيش وجوارها مركزها: ترشيش مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /5.100.000/ ليرة لبنانية خمسة ملايين وماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- اقامة الندوات التوجيهية والارشادية لمساعدة المزارعين على اختيار الزراعات القابلة للانتاج والتسويق 2- تامين مستلزمات الزراعة 3- مساعدة المزارعين على استصلاح الاراضي واستغلالها بالشكل الكامل 4- مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم 5- انشاء براد لتوضيب وحفظ الانتاج الزراعي 6- جمع شمل المزارعين والعمل على عودتهم الى قراهم التي هجروا منها 7- تصنيع المنتجات الزراعية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16/6/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد