المادة 1
مادة 1: تؤسس في ترشيش قضاء بعبدا - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية في ترشيش وجوارها مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة ترشيش وجوارها مركزها: ترشيش مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /5.100.000/ ليرة لبنانية خمسة ملايين وماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- اقامة الندوات التوجيهية والارشادية لمساعدة المزارعين على اختيار الزراعات القابلة للانتاج والتسويق 2- تامين مستلزمات الزراعة 3- مساعدة المزارعين على استصلاح الاراضي واستغلالها بالشكل الكامل 4- مساعدة المزارعين على تصريف انتاجهم 5- انشاء براد لتوضيب وحفظ الانتاج الزراعي 6- جمع شمل المزارعين والعمل على عودتهم الى قراهم التي هجروا منها 7- تصنيع المنتجات الزراعية