All legislation

قرار Decision No. 61 14/05/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في الذوق وجوارها

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في الدوق وجوارها المؤسسة بموجب القرار رقم 34/2ت تاريخ 24/9/1985 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 357/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح المحاسب المدقق في دائرة التعاون في الشمال مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون