ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاعدادية الاستهلاكية في الشمال المؤسسة بموجب القرار رقم 7/2ت تاريخ 8/2/1994 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 571/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح المحاسب المدقق في دائرة التعاون في الشمال مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18/3/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون