All legislation

قرار Decision No. 53 05/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
05/02/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2514-2515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 05/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم

من السيد كميل اميل ونا بالرقم التالي

5596/3 تاريخ 26/12/1996

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 794 تاريخ

17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد كميل اميل

ونا المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: كميل إميل ونا من مواليد القليعة 1972 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري