المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: كميل إميل ونا من مواليد القليعة 1972 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 53 05/02/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم
من السيد كميل اميل ونا بالرقم التالي
5596/3 تاريخ 26/12/1996
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 794 تاريخ
17/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد كميل اميل
ونا المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسيد: كميل إميل ونا من مواليد القليعة 1972 ـ من الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري