المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الموسيقية اللبنانية (الرباعي الموسيقي اللبناني م م المؤسسة بموجب القرار رقم 144 تاريخ 19/2/1969 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 31/1 تاريخ 9/2/1969 ويعين السيد جوزيف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية