All legislation

قرار Decision No. 125 14/05/1997

الغاء تسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في عاليه وجوارها في السجل التعاوني

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات

التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في عاليه وجوارها المؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت تاريخ 27/2/1979 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 152/1 وذلك بعدما قررت هذه التعاونية حل نفسها والاندماج بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في بيروت والمناطق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون