ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني
والعلاقات التعاونية
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية (التلة) م م المؤسسة بموجب القرار رقم 28/2ت بتاريخ 3/9/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 311/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/5/1997
المدير العام للتعاونيات
المهندس انطوان شمعون