المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) و(ب-د) والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة القبة العقارية في طرابلس (قضاء طرابلس )
مرسوم Decree No. 10412 10/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 26/04/1971
(تصديق تخطيطات في مدينة طرابلس )
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية طرابلس رقم 124 تاريخ 05/07/1974
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 21/08/1996 محضر رقم 31
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
ووزير الشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
22/04/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) و(ب-د) والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة القبة العقارية في طرابلس (قضاء طرابلس )
مادة 2: صدق البراح المبين باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1-2) و(3-4-5) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان