All legislation

مرسوم Decree No. 10412 10/06/1997

الغاء تخطيط في منطقة القبة العقارية في طرابلس (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
10412
Date
10/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10412 تاريخ 10/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1015 تاريخ 26/04/1971

(تصديق تخطيطات في مدينة طرابلس )

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية طرابلس رقم 124 تاريخ 05/07/1974

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 21/08/1996 محضر رقم 31

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

ووزير الشؤون البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

22/04/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج) و(ب-د) والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة القبة العقارية في طرابلس (قضاء طرابلس )

المادة 2

مادة 2: صدق البراح المبين باللون الاخضر والمحدد بالارقام (1-2) و(3-4-5) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان