المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم، المولود سنة 1934، بإنشاء اختصاص الالكترونيك المؤدي لشهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص «مهنية الحسين بن علي» كائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10415 11/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 2211 تاريخ 03/07/1981
ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ
12/03/1996 المتعلق بالترخيص بانشاء معهد فني
خاص باسم مهنية الحسين بن علي في حارة حريك
(قضاء بعبدا)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
علي يتيم المسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني برقم 1412/6 تاريخ 26/04/1996
والمتضمن طلبه اضافة اختصاص والغاء اخر في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم، المولود سنة 1934، بإنشاء اختصاص الالكترونيك المؤدي لشهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص «مهنية الحسين بن علي» كائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الكهرباء المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير