All legislation

مرسوم Decree No. 10415 11/06/1997

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في معهد فني خاص مهنية الحسين بن علي في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10415
Date
11/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10415 تاريخ 11/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 2211 تاريخ 03/07/1981

ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ

12/03/1996 المتعلق بالترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم مهنية الحسين بن علي في حارة حريك

(قضاء بعبدا)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

علي يتيم المسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني برقم 1412/6 تاريخ 26/04/1996

والمتضمن طلبه اضافة اختصاص والغاء اخر في

المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم، المولود سنة 1934، بإنشاء اختصاص الالكترونيك المؤدي لشهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص «مهنية الحسين بن علي» كائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الكهرباء المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير