All legislation

قرار Decision No. 122 14/05/1997

الغاء تسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية الوطنية لمنطقتي الغرب والشحار م م في السجل التعاوني

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية الوطنية لمنطقتي الغرب والشحار المؤسسة بموجب القرار رقم 37/2ت تاريخ 17/7/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 212/1 وذلك بعدما قررت هذه التعاونية حل نفسها والاندماج بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في بيروت والمناطق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون