المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4283 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة نبيهه أسد منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 10423 12/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم 4283 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص
للسيدة نبيهه اسد منصور من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية الغانية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نبيهه اسد
منصور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4283 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة نبيهه أسد منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر