All legislation

مرسوم Decree No. 10423 12/06/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10423
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10423 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم 4283 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص

للسيدة نبيهه اسد منصور من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية الغانية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نبيهه اسد

منصور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة

(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4283 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيدة نبيهه أسد منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر