All legislation

مرسوم Decree No. 10384 09/06/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10384
Date
09/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10384 تاريخ 09/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد تييري كلود اندريه بلوك من التابعية الفرنسية بتملك العقار رقم 1477 من منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحته /1210/ م م والغاية من التملك انشاء فيللا على العقار على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد البناء على العقار المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري