المادة 1
مادة 1: رخص للسيد تييري كلود اندريه بلوك من التابعية الفرنسية بتملك العقار رقم 1477 من منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحته /1210/ م م والغاية من التملك انشاء فيللا على العقار على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد البناء على العقار المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)