ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا
سيما المادة 469 منه
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ
22/05/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم
عليه خالد حسن السحمراني من التابعية
اللبنانية
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعفى المدعو خالد حسن السحمراني، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الجزائية في حلبا تاريخ 5/11/1996، بإبدالها بغرامة نقدية إضافية قدرها مليوني ليرة لبنانية بحيث تصبح العقوبة النهائية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره