المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو رمزي وفيق عيتاني، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت تاريخ 13/3/1997، بإبدالها بغرامة نقدية قدرها أربعة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 10371 09/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه
وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 24/04/1997
بطلب العفو الخاص المقدم من السجين رمزي
وفيق عيتاني من التابعية اللبنانية
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يعفى المدعو رمزي وفيق عيتاني، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت تاريخ 13/3/1997، بإبدالها بغرامة نقدية قدرها أربعة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره