المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /922000000/ل.ل. (تسعمئة واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل الأول ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة ـ 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /922000000/ل.ل. (تسعمئة واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية).