All legislation

مرسوم Decree No. 10435 14/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موزانة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10435
Date
14/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2491-2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10435 تاريخ 14/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /922000000/ل.ل. (تسعمئة واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل الأول ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة ـ 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /922000000/ل.ل. (تسعمئة واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري