المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين ناظم محمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 10417 12/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
رقم 113/3 تاريخ 30/05/1996 المتضمن رغبة
السيد حسين ناظم محمود في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين ناظم محمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر