All legislation

مرسوم Decree No. 10417 12/06/1997

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10417
Date
12/06/1997
Official Gazette
Issue 30, 19/06/1997, p. 2477-2478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10417 تاريخ 12/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 113/3 تاريخ 30/05/1996 المتضمن رغبة

السيد حسين ناظم محمود في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين ناظم محمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 حزيران 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر