المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة "انظر المادة 58 من قانون الجمارك" بعبارة "انظر المادة 66 من قانون الجمارك" اينما وردت في القرار رقم 189/ل ر, تاريخ 8 ايلول 1936, المسمى "تعريفة الجمارك".
قرار Decision No. 428 15/07/1954
مادة 1: تستبدل عبارة "انظر المادة 58 من قانون الجمارك" بعبارة "انظر المادة 66 من قانون الجمارك" اينما وردت في القرار رقم 189/ل ر, تاريخ 8 ايلول 1936, المسمى "تعريفة الجمارك".
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل باحكام القرار 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 1954 الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك