All legislation

قرار Decision No. 428 15/07/1954

التعديل رقم 277 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
428
Date
15/07/1954
Official Gazette
Issue 30, 21/07/1954, p. 556-557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 428 تاريخ 15/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عبارة "انظر المادة 58 من قانون الجمارك" بعبارة "انظر المادة 66 من قانون الجمارك" اينما وردت في القرار رقم 189/ل ر, تاريخ 8 ايلول 1936, المسمى "تعريفة الجمارك".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل باحكام القرار 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز 1954 الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك