المادة 1
مادة 1: تعدل المواد الاولى والثانية والرابعة من القرار رقم 294, تاريخ 22 كانون الاول 952 فتصبح كما يلي: المادة الاولى: توحد المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ويشمل نطاقها العنابر والاراضي الواقعة ضمن الخط الاحمر المبين على الخريطة Z المرفقة. فقد تحدد مساحتها بمئة وستة آلاف وستمئة وستين مترا مربعا يخصص ثلثها على الاقل للمستودعات الخاصة. مادة 2: تدخل البضائع الى المنطقة الحرة وتخرج منها
من الابواب الستة الموضوعة قيد الاستعمال والملحوظة في الخريطة Z المرفقة. اما الابواب الثلاثة الباقية فيمكن استعمالها عند الاقتضاء وبعد موافقة ادارة الجمارك. مادة 4:
تحدد مساحة صالتي معاينة البضائع, المنشأتين ضمن المنطقة الحرة على نفقة شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت والموضوعتين دون مقابل تحت تصرف مصلحة الجمارك, بالف وتسعة وثمانين مترا مربعا للصالة المقامة على القسم D C 3 وبالف وسبعماية وثلاثة وستين مترا مربعا للصالة المقامة على القسم D C 2 وعند الضرورة تضع شركة المرفأ ايضا تحت تصرف مصلحة الجمارك ودون مقابل صالة اضافية للمعاينة او اكثر فيها الشروط المطلوبة.