All legislation

قرار Decision No. 430 15/07/1954

التعديل رقم 278 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
15/07/1954
Official Gazette
Issue 30, 21/07/1954, p. 558-562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 15/07/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 421 تاريخ 19 حزيران سنة 1954 المتضمن التعديل رقم 276 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية الوضع

142 المربيات (المعقودات ), المهلمات , الممروتات (مرملاد), الهريسات ومعاجين الاثمار: ب - وغيرها كيلو نصف قائم 80 ق 40 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100% 50% 152 الجعة (البيرا): ب - في قناني (3) مئة ليتر 10000 ق 5000 ق 308 الاصباغ المحضرة بانواعها المختلفة: آ- حبر الطباعة دون تعديل ب - البويا البيضاء الجامدة القيمة 70% 35% ج- البويا الزيتية العادية الرخوة المركبة من زيت الكتان واوكسيد الزنك والليتوبون مع مواد معدنية اخرى او دونها, ملونة او غير ملونة القيمة 70% 35% د- وغيرها القيمة 50% 25% 310 الاطلية (فرنيش ) المركزة او غير المركزة حتى المضاف اليها اصباغ او مواد صباغية من جميع الانواع: القيمة 70% 35% 320 الصابون: آ- الصابون اللين (الاسود) الاخضر, وما يماثلهما, صابون الراتنج) 100 كيلو صاف 7000 ق 3500 ق ' رقم صنف البضائع وحدة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الاستيفاء الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

142- المربيات (المعقودات ), الملهمات , الممروتات (مرملاد), الهريسات ومعاجين الاثمار: ب - وغيرها كيلو نصف قائم 26،70 ق معفاة 40 ق 40 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 33،35% معفاة 50% 50% 152 الجعة (البيرا): ب - في قناني (3) مئة ليتر 5000 ق 5000 ق 5000 ق 5000 ق 308 الاصباغ المحضرة بانواعها المختلفة: آ- حبر الطباعة دون تعديل ب - البويا البيضاء الجامدة القيمة معفى 35% 35% 35% ج- البويا الزيتية العادية الرخوة المركبة من زيت الكتان واوكسيد الزنك والليتوبون مع دونها, ملونة او غير ملونة القيمة معفى 35% 35% 35% د- وغيرها القيمة معفى 25% 25% 25% 310 الاطلية (فرنيش ) المركزة او غي المركزة حتى المضاف اليها اصباغ او مواد صباغية من جميع الانواع: القيمة 23،35% 35% 35% 35% 320 الصابون: آ- الصابون اللين (الاسود, الاخضر وما يماثلهما, صابون الراتنج) 100 كيلو صاف معفى 3500 ق 3500 ق 3500ق '

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله