The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يخضع مدير عام قوى الامن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولى: 1- الاضطلاع باعباء المديرية العامة والاشراف على جميع عناصر قوى الامن ومراقبتهم حتى يكونوا جديرين على الدوام باداء المهمات الموكولة اليهم. 2- تقديم المقترحات الرامية الى تحديد ملاك القوى واتخاذ او طلب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاملاء تنظيم سير الخدمة الداخلية في نطاق هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين والانظمة 4- تامين الارتباط اللازم مع المديرين لمختلف الوزارات التي تؤازرها قوى الامن ومع قيادة الجيش 5- وبصورة عامة, تامين تنفيذ جميع التدابير العائدة اليه بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي وسائر القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/10/