The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 102

المادة 102

مادة 102: لا يجوز استخدام رجال قوى الامن التابعين للدرك الاقليمي, في المراكز التالية: 1- قادة السرايا:

- في السرايا التي يدخل في نطاقها مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم - في السرايا التي اتخذ ذووهم او ذوو زوجاتهم ضمن نطاقها محلا لاقامتهم 2- آمري الفصائل:

- في الاقضية التي هي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم - في الاقضية التي اتخذ منها ذووهم او ذوو زوجاتهم محلا لاقامتهم - في الفضائل المتاخمة لهذه الاقضية. 3- الرتباء والافراد:

- في الاقضية التي هي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم - في الاقضية التي اتخذ منها ذووهم او ذوو زوجاتهم محلا لاقامتهم - في المخافر المتاخمة لهذه الاقضية

المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/102/