The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 110

المادة 110

مادة 110: يمنح رجال قوى الامن الداخلي اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متآت عن الخدمة على الماذون او الناقه الذي يرغب في تمديد رخصته لاسباب صحية ان يدخل الى المستشفى او يعاين من قبل طبيب قوى الامن او من قبل طبيب عسكري, وكل تمديد مخالف يؤدي الى حسم نصف الراتب عن ايام التمديد كلها ويقرر هذا الحسم قائد الوحدة دون ان يعفى المخالف مع ذلك من العقوبات الجزائية او التأديبية التي يقتضيها الذنب

المادة 110 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/110/