المادة 114
مادة 114: يقتطع الراتب عن كل من يتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود لقائد الوحدة تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة وبعد انقضاء السنة تحدد حقوقه بقرار يتخذ في مجلس الوزراء