The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 117

المادة 117

مادة 117: عندما تعلن حالة الطوارىء او يباشر الجيش عمليات حربية او تقوم قوى الامن بقمع فتنة داخلية يمنح جميع رجال قوى الامن الذين هم في الخدمة والذين يدعون اليها تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب تطبق احكام الفقرة السابقة عند استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي سنتين على تاريخ توقفها يمنح التعويض الانف الذكر بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء

المادة 117 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/117/