The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تسند القيادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, الى ضباط كبار من هذه القوى يخضعون لسلطة مدير عام قوى الامن الداخلي ويطلق عليهم لقب "قائد الوحدة" الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من النصوص وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تسند هذه القيادات الى ضباط كبار من الجيش . ويمكن فيما اختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين الاداريين في الفئة الثانية

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/12/