المادة 136
مادة 136: تسرى على تعيين رجال الشرطة البلدية نفس الاحكام المنصوص عنها في المواد 17 حتى 23 من هذا المرسوم الاشتراعي فيما يتعلق بتعيين وتنشئة الرتباء والافراد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 29/02/1960, article 1, 02/03/1960
مادة 1: الغيت المواد 133 و134 و135 و136 و137 و138 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12-6-1959 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 133 الجديدة- تحل الشرطة البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وغيرها من المدن والقرى التي تعين بمرسوم ويدمج المفوضون والمعاونون وافراد الشرطة البلدية بقوى الامن الداخلي ويخضعون للنظام المطبق على رجال الشرطة النظامية ويستفيدون من احكامه. تسند مهام الشرطة البلدية في المدن والقرى المعنية الى قوى الامن الداخلي لقاء بدل سنوي تدفعه هذه البلديات . المادة 134 الجديدة- يعمل بالتدبير المنصوص عليه في المادة 133 السابقة بعد صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد كيفية التنفيذ ومراحله والبدل السنوى المفروض على البلديات على ان لا يفوق ما تتحمله البلديات المعنية 40 بالماية من نفقات القوى المستخدمة في نطاقها. المادة 135 الجديدة- يصنف رجال الشرطة البلدية المدمجين بقوى الامن وفقا للمبادىء المعينة في المواد 127 و129 و130 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان رجال الشرطة البلدية الذين يرغبون في ترك الخدمة يمكنهم طلب صرفهم في مهلة شهرين من تاريح صدور مرسوم التصنيف المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ويصفى تعويضهم على اساس الدرجة التي تعلو مباشرة درجتهم الحالية ويدفع هذا التعويض من صندوق البلديات المعنية المادة 137 الجديدة- الى ان تنفذ الاحكام المبينة في المواد السابقة تلحق الشرطة- البلدية في كل من مدن بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا بقائد قوى الامن في المدينة- المعنية وذلك من الناحية المسلكية فهو ينظم شؤونها ويسهر على حسن سير اعمالها- ويحق له استخدامها عند الاتقضاء في المحافظة على الامن ويكون له ولرؤسائه بالتسلسل على رجالها الصلاحيات التأديبية ذاتها التي يمارسونها فيما يعود لرجال قوى الامن. المادة 138 الجديدة- تحدد بتعليمات من مدير قوى الامن الداخلي شروط تطبيق احكام المادة السابقة.