المادة 154
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر عند الاقتضاء استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر عند الاقتضاء استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن
المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/154/