The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 164

المادة 164

مادة 164: ان التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن في عمل قانوني ويكون هذا الطلب صادرا عن احدى السلطات التي لا تأتمر هذه القوى بها ولكنها مخولة قانونا حق استخدامها ولا يمكن السلطات ان تمارس هذا الحق الا بموجب تكاليف وذلك: - اما لاجل الانطلاق الى توطيد الامن في النقاط التي يكون فيها مهددا - واما لتوجيه بعض القوى الى خارج مناطقها العادية - واما لاستعمال السلاح في الاحوال والشروط المحددة في المواد 201 و202 و203 من هذا المرسوم الاشتراعي - واما لنجدة السلطات المختصة وعندما تتلقى قوى الامن تكليفا ما يجب عليها ان تتقيد ياحكام المواد 166 حتى 175 ضمنا من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 164 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/164/