المادة 164
مادة 164: ان التكليف هو طلب صريح لاستخدام قوى الامن في عمل قانوني ويكون هذا الطلب صادرا عن احدى السلطات التي لا تأتمر هذه القوى بها ولكنها مخولة قانونا حق استخدامها ولا يمكن السلطات ان تمارس هذا الحق الا بموجب تكاليف وذلك: - اما لاجل الانطلاق الى توطيد الامن في النقاط التي يكون فيها مهددا - واما لتوجيه بعض القوى الى خارج مناطقها العادية - واما لاستعمال السلاح في الاحوال والشروط المحددة في المواد 201 و202 و203 من هذا المرسوم الاشتراعي - واما لنجدة السلطات المختصة وعندما تتلقى قوى الامن تكليفا ما يجب عليها ان تتقيد ياحكام المواد 166 حتى 175 ضمنا من هذا المرسوم الاشتراعي