The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 167

المادة 167

مادة 167: تكون التكاليف اجبارية في الاحوال الاتية: - لاجل توطيد الامن - لاجل استعمال السلاح في سبيل توطيد الامن - لاجل النجدة ان الغاية من التكاليف المتعلقة بتوطيد الامن هي تدخل قوى الامن في عمليات بوليسية لصون النظام او لاقراره (تظاهرات , تجمعات , اجتماعات مشبوهة, اضرابات الخ...) في كل مرة يظهر ان الوسائل العادية هي غير كافية للسيطرة على الحالة ان التكاليف العائدة لاستعمال السلاح في توطيد الامن توجه في الاحوال والشروط المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث - القسم الثاني- المتعلق بصلاحيات قوى الامن ان الغاية من تكليف النجدة هي بذل معونة القوة المادية لبعض السلطات في اداء عمل ما من اعمال وظيفتها (المباشرون, منفذو مذكرات عدلية, موظفو الجمارك, محاسبو الخزينة او الضرائب غير المباشرة, الاشخاص المكلفون القيام بمهمة رسمية وقانونية, الخ...)

المادة 167 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/167/