The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 173

المادة 173

مادة 173: عندما يهدف التكليف الى القيام بعمل ما لا يدخل ضمن صلاحيات قوى الامن يجب ان يطلب رئيس القوة من السلطة مصدرة هذا التكليف ان توجهه الى رئيسه المباشر. اما اذا ظهر لجميع المراتب التسلسلية ان في التكليف تجاوزا وكانت السلطة التي اصدرته تصر عليه فيجب عندئذ ان يعرض الامر على وزير الداخلية بيد انه لا يمكن في اي حال تأجيل تنفيذ مثل هذا التكليف اذا كانت السلطة التي اصدرته قد صرحت خطيا وعلى مسؤوليتها بانه مستعجل

المادة 173 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/173/