The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 177

المادة 177

مادة 177: لا تقدم قوى الامن تقاريرها او افاداتها الا الى السلطات التي يهمها الامر مباشرة. اما اذا كانت هذه المراسلات تهم عدة سلطات معا فترسل النسخ الى جميعها في آن واحد وتبين اسماؤها في خانة "المرسل اليهم" وبوجه عام, لا ترسل التقارير والافادات الا الى مرتبة واحدة من مراتب السلطة نفسها اي الى المرتبة التي يتعلق بها الامر مباشرة اكثر من سواها وهي تتولى بدورها ابلاغ رؤسائها وبالتالي مرؤوسيها اذا رأت ذلك واجبا ان السلطات تراسل رؤساء قوى الامن في كل ما تراه مفيدا لحسن سير الخدمة والامن ولا يمكنها مخابرة رؤساء الضباط العاملين على نفس درجتها الاقليمية الا عندما يكون لها ان تشكو من تباطؤهم واهمالهم

المادة 177 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/177/