The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 202

المادة 202

مادة 202: فيما خلا الحالات المنصوص عنها في المادة السابقة, لا يمكن رجال قوى الامن استعمال السلاح الا بموجب تكليف من السلطة الادارية: المحافظ, القائمقام او من يمثلهما (قائد سرية الدرك او قائد الشرطة) وبعد ان تكون هذه السلطات قد انذرت مسبقا باستعمال السلاح يكرر التكليف والانذار كلما كان هناك اضطرار لاستعمال السلاح

المادة 202 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/202/