The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 212

المادة 212

مادة 212: لا يمكن رجال قوى الامن في غير الحالات التي نص عنها القانون, ان يزعجوا الناس في حريتهم الشخصية فكل ما هو مخالف للقانون في التوقيف , او حجز الحرية, او الدخول الى منزل ما, او تفتيش منزل ما, انما يشكل تجاوزا للصلاحية ويقع تحت طائلة العقوبات التأديبية بالاضافة الى العقوبات الجزائية والتعويضات الحقوقية

المادة 212 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/212/