The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 220

المادة 220

مادة 220: ان غاية الضابطة الادارية هي: - المحافظة على الامن بردع المؤامرات والثورات , والحوادث , والتظاهرات الصاخبة, وتوطيد الامن بالقوة اذا لزم الامر - السهر على السلامة العامة بردع كل عمل من شأنه ان يعرض الاشخاص والممتلكات للخطر (حالة الذعر العام, الكوارث , الحوادث الطارئة, اعمال السلب والشقاوة الخ...) واذا لم يكن من المستطاع الحؤول دون وقوع الحدث المضر اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من عواقبه ومكافحته, واغاثة المتضررين وحماية الاهلين - السهر على الراحة العامة ان مهمة الضابطة الادارية انما هي لمحض الردع

المادة 220 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/220/