The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 225

المادة 225

مادة 225: لا يحق لضباط الدرك والشرطة, وآمري الفصائل, ورؤساء المخافر القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الاتية: 1- في حالة الجرم الجنائي المشهود, اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون 2- بناء على تكليف من مفوض الحكومة, او قاضي التحقيق العسكري, او معاونيهما سواء اكان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم 3- في الجرائم المنصوص عنها في المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 225 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/225/