المادة 225
مادة 225: لا يحق لضباط الدرك والشرطة, وآمري الفصائل, ورؤساء المخافر القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الاتية: 1- في حالة الجرم الجنائي المشهود, اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون 2- بناء على تكليف من مفوض الحكومة, او قاضي التحقيق العسكري, او معاونيهما سواء اكان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم 3- في الجرائم المنصوص عنها في المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي