The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: ان الطلاب المقبولين نهائيا في ختام الدورة يلحقون مبدئيا بقطعات الدرك السيار ويمكن مع ذلك الحاق بعض الطلاب رأسا بالدرك الاقليمي او بالشرطة بموجب قرار من مدير عام قوى الامن الداخلي ويتناول هذا الاستثناء بالافضلية اولئك الذين خدموا في الجيش اكثر من سنتين فكانوا فيه موضع تقدير. يختار الطلاب المراكز الخالية وفقا لدرجة ترتيبهم في الامتحانات النهائية المذكورة في المادة السابقة

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/26/