The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 46

المادة 46

مادة 46: عند تساوي الرتب بين ضابطين يعود حق القيادة الى من هو اقدم في الرتبة. واذاتساوى القدم في الرتبة يعود هذا الحق الى من هو اقدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي. اما اذا تساوى القدم في جميع الرتب فيتوقف حق القيادة بين الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية على درجة التصنيف في الامتحانات النهائية في المدرسة. اما فيما يتعلق بالضباط المتخرجين من الصف فيعود حق القيادة الى من هو اقدم في الخدمة. وتطبق هذه القاعدة اذا كان احد الضابطين متخرجا من المدرسة الحربية والاخر من الصف . للضباط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتبة الموقتة في حال تساوي الرتب

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/46/