المادة 76
مادة 76: لا يمكن ان يفرض العقاب على رجال قوى الامن الا رؤساؤهم المباشرون. لا يمكن معاقبة الضابط او الرتيب او الفرد بدون ان يطلب منه تقديم تصريح خطي عن الذنوب المنسوبة اليه ويتحتم ضم هذا التصريح الى ملف العقوبة يحق لكل من اتخذت بحقه عقوبة تاديبية ان يعترض عليها لرؤسائه وذلك وفقا لشروط تحدد في التعليمات المنوه عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي