The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 80

المادة 80

مادة 80: ان العقوبات التي تصدر على الرتباء وافراد قوى الامن هي: 1- التنبيه الخطي 2- التأنيب الخطي 3- التوقيف البسيط 4- التوقيف الصارم 5- النقل التاديبي 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 7- خفض الرتبة 8- الطرد يقوم الرتباء والافراد المعاقبون بالتوقيف البسيط بأعمال الخدمة ويتناولون طعامهم كالمعتاد لكنهم مجبرون بعد انتهاء ساعات العمل والطعام ملازمة غرفهم اذا كانوا يقطنون في الثكنة او بيوتهم اذا كانوا يقطنون الثكنة اما الرتباء والافراد المعاقبون بالتوقيف الصارم فينقطعون عن خدمتهم ويعزلون في مكان مكان خاص مقفل في المخفر او في الثكنة ولا يغادرونه سوى في حالات استثنائية يقررها قائد الوحدة لكنه يحق لهم التنزه خلال ساعة من الوقت كل يوم ينفذ هذا التوقيف على مراحل بمعدل ثلاثة ايام توقيفا صارما ثم تعقبها اربع وعشرون ساعة توقيفا بسيطا تحسب من مدة التوقيف الصارم, لكنه يمكن لقائد الوحدة ان يقرر استثنائيا جعل العقوبة كلها من نوع التوقيف الصارم اذا راى ان مصلحة الانضباط تقضي بذلك على ان لا يستمر التوقيف الصارم اكثر من ستين يوما ان الذين هم قيد الاحالة الى المحاكمة يبقون احرارا او يفرض عليهم التوقيف البسيط او الصارم بقرار يتخذه المدير العام لقوى الامن الداخلي حسب مقتضيات الخدمة على ان لا تتجاوز مدة التوقيف بسيطا كان او صارما الستين يوما لا يجري اختلاط الرتباء مع الافراد في غرفة العزل تدون العقوبات في اضبارات الرتباء والافراد في جميع الدرجات

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/80/