The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 82

المادة 82

مادة 82: ان صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على مرؤسيهم من الرتباء والافراد هي: - العريف يومان توقيفا بسيطا - ضابط الصف غير رئيس المخفر 4 ايام توقيفا بسيطا - رئيس المخفر 6 ايام توقيفا بسيطا - آمر الفصيلة او ملازم او ملازم اول او نقيب 10 ايام توقيفا بسيطا و4 ايام توقيفا صارما - قائد سرية او مقدم 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - قائد فوج او عقيد 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - قائد الوحدة او زعيم 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - مدير عام قوى الامن الداخلي حتى ستين يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما - وزير الداخلية ستين يوما توقيفا في القلعة

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/82/