The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 91

المادة 91

مادة 91: يحاكم ضباط ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي والموظفين المدنيين التابعين لهذه القوى امام المحكمة العسكرية من اجل الجنايات والجنح والمخالفات المنصوص عنها في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري سواء ارتكبوا تلك الجنايات او الجنح او المخالفات اثناء الخدمة او خارجا عنها, وتحال ايضا الى المحاكم العسكرية جميع الجرائم التي تمس مباشرة مصالح قوى الامن كما وتطبق بشأن قوى الامن والاختصاصيين التابعين لقوى الامن احكام الفقرتين 3 و4 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري كل من فر من قطعته ولم يعد اليها او لم يقبض عليه خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عداد القوى ويعين مكانه مرشح جديد على انه لا يحذف من السجلات الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المحكمة العسكرية تحدد بتعليمات من مدير عام قوى الامن الداخلي قواعد تطبيق لاحكام المنصوص عنها في هذا الفصل من المرسوم الاشتراعي

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/91/