The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 96

المادة 96

مادة 96: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه تحقيق المقرر يتخذ المجلس باكثرية الاصوات قرارا معللا ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل للعفو او للتعديل

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/182239/article/96/