All legislation

مرسوم Decree No. 9476 17/07/1947

تحديد رسم الامتحان الخاص الذي يخضع اليه الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة

Type
مرسوم · Decree
Number
9476
Date
17/07/1947
Official Gazette
Issue 30, 23/07/1947, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9476 تاريخ 17/07/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد رسم الامتحان الخاص الذي يخضع اليه الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة بخمس وعشرين ليرة لبنانية يعتبر هذا الرسم رسم تسجيل ولا تعاد قيمته للمرشح اذا تغيب عن الامتحان كما وانه لا يستفيد منه للدخول في دورة ثانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية