المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية لدى حكومة جمهورية شيلي
مرسوم Decree No. 9480 17/07/1947
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية لدى حكومة جمهورية شيلي
مادة 2: عين السيد جبران التويني, المندوب فوق العادة والوزير المفوض لدى حكومة الارجنتين, مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى حكومة شيلي, بالاضافة الى مهمته الحالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه وزير المالية الامضاء: محمد العبود